ابن عابدين
100
حاشية رد المحتار
( إلا إذا كان ) استثناء منقطع لان فرض المسألة في أن الحلف الأول عند غير قاض . قوله : ( حلفه الأول عنده ) أي عند قاض فيكفي : أي لا يحتاج إلى التحليف ثانيا . هذا ، ولا موقع للاستثناء كما لا يخفى ح . اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء . تأمر وراجع . وقوله : حلفه بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء . قوله : ( لم يعتبر ) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح . قوله : ( وكذا لو اصطلحا ) وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن : وعند محمد قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت إنها لك أديتها إلي فحلف فأداها إليه المدعى عليه ، إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع فيما أدى ، لان ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع ، لان حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي ا ه بحر . قوله : ( أو على أن الشهود الخ ) أي أو طالب تحليف الشهود على أنهم صادقون . قوله : ( في الملك المطلق ) قيد بالملك المطلق لما سيأتي وهو مقيد بما إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو أو أسبق . أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي له كما سيأتي في الكتاب ، بخلاف ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا وأرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية . بحر . قوله : ( بخلاف المقيد ) لان البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له ، وهذا هو الصحيح ودليله من السنة ما روى عن جابر بن عبد الله : أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجتها وأقام الذي بيده البينة أنها ناقته نتجتها ، فقضى بها رسول الله ( ص ) للذي هي في يده وهذا حديث صحيح مشهور . بحر . كذا في الهامش . قوله : ( ونكاح ) أي لو برهن على نكاح امرأة فتهاترا تعذر العمل بهما لان المحل لا يقبل الاشتراط ، وإذا تهاترا فرق القاضي بينهما حيث لا